عند النزاع حول ما إذا كان كامل المأجور أو جزء منه خاضعاً لذات الوصف الاستعمالي، يتعين على المحكمة التحقق من الواقع واستجلاء نسبة الجزء المستعمل للغرض المذكور قبل تقرير الأثر القانوني المترتب عليه.
إذا كان المأجور قد اجر ليكون معهداً وادعت المؤسسة المستأجرة أن قسماً منه فقط للتعليم وجب استجلاء هذه الناحية لتعيين النسبة المئوية التي يخضع لها .