• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأرض المتنازع عليها من أملاك الدولة وجب اختصام مؤسسة الإصلاح الزراعي بصفتها الخصم الأصلي ولو تقرر تخصيصها مستقبلاً لوزارة التربية

تختصم في دعاوى منازعة ملكية أو وضع يد أراضي الدولة الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة باعتبارها الخصم الأصلي، ويظل هذا الاختصام واجباً ما دامت الصفة الراهنة قائمة، ولا يسقط بمجرد وجود تخصيص مستقبلي لجهة أخرى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الأرض المتنازع عليها للدوله فيتحتم دعوه مؤسسة الإصلاح الزراعي التي تضم إدارة أملاك الدولة إلى المحاكمة باعتبارها الخصم الأصلي بالدعوى ولا ينفي عنها هذه الخصومة كون الأرض ستخصص مستقبلاً لوزارة التربية