العبرة في تطبيق أحكام الموظفين هي بكون الجهة التي وُضع الموظف تحت تصرفها من المؤسسات أو الإدارات العامة أو البلديات المشمولة قانوناً؛ فإذا كانت شركةً لا تدخل في هذا النطاق، انصرف التنظيم إلى قانون العمل واستحق العامل المزايا المرتبطة به.
لئن كان المادة 72 من قانون الموظفين اخضعت الموظفين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف احدى المؤسسات والإدارات العامة والبلديات لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة الا ان ذلك لاينطبق بالنسبة لشركة نفط العراق وهي ليست منها وعليه فإن العلاقة بين الموظف والشركة يحكمها قانون العمل ويستفيد الموظف من بدل الطعام واجرة السكن وغيرها .