بطلان العقد لمخالفته النظام العام يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، واسترداد كل طرف لما أداه تنفيذاً للعقد الباطل، دون تحميل أحد المتعاقدين وحده تبعة المخالفة أو تمكين الآخر من الاحتفاظ بما قبضه.
336 – عقد – بطلانه – مخالفة النظام العام – عقد غير مشروع: يترتب على المحكمة حين الحكم ببطلان العقد إعادة كل شيء إلى أصله. فإذا كان أحد العاقدين سلم للآخر شيئاً، تنفيذاً لهذا العقد، فإنه يدخل في ضمانته ويحق لصاحبه استرداده، باعتبار أن اشتراك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من القاء التبعة على عاتق أحدهما بإقرار انتفاع الآخر من آثار عقد غير مشروع.