يشترط لاختصاص هيئة التحكيم بالنزاع العمالي أن يمثّل أطرافه أكثرية عمال المؤسسة أو القسم المعني بالنزاع، وإلا عُدّ النزاع غير جماعي.
حتى يكون النزاع جماعياً وتختص به هيئة التحكيم يجب ان يمثل أكثرية عمال المؤسسة او القسم الذي هو طرف في النزاع .