الاختصاص المكاني يُبنى على الطلب الأصلي المبيّن لجوهر المنازعة، وتتبعه الطلبات التابعة أو المتفرعة عنه؛ ولا يجوز جعل الفرع أساساً لاختصاصٍ محليٍّ مخالفٍ للأصل.
تحديد الاختصاص المكاني يكون الموضوع الأصلي والاولي في الدعوى المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعية المطعون ضدها تطلب تثبيت زواجها من الطاعن وتثبيت نسب الولد والزامه بنفقتهما .وكان الطاعن قد طلب رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة المكاني باعتباره من منطقة درعا وكان القاضي رفض هذا الطلب استنادا للمادتين 10 و 90 اصول .ولما كان الموضوع الاصلي في الادعاء انما هو تثبيت الزواج وكان المطلبان الباقيان متفرعين عن المطلب الأول وكان الفرع هو الذي يتبع الأصل ولا عكس . وكان المطلب الاول يجب ان يقام في محكمة المدعى عليه بلا جدال كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم .