• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم احراق البناء يتم بمجرد اضرام النار فيه

الركن المادي في جريمة إحراق البناء يتحقق بإشعال النار في البناء أو بما يؤدي إلى إضرامها فيه، دون توقف على امتداد الحريق أو إتلاف البناء كلياً. أما الركن المعنوي فيفترض قصداً خاصاً يتمثل في إرادة إحراق البناء ذاته.

نص الاجتهاد

إن جرم احراق البناء يتم بمجرد اضرام النار فيه. المناقشة: إن وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار ثم اشعالها بقصد اجراء حريق في بناء واقع ضمن المدينة كاف لاعتبار الفعل قد تم لأن المشرع لم يشترط أن تلتهم النار البناء فعلاً وإنما نص على اضرامها فيه واضرام النار يفيد اشعالها وأي حريق مهما اضطرم وتعاظم يبدأ بإيصال الشرارة إلى المادة المراد احراقها. وإن هذا الجرم يتطلب قصداً خاصاً هو نية احراق البناء وما اضرام النار فيه إلا الوسيلة التي تترجم عن القصد الجرمي وتتجلى بصورة أوضح من معاينة مكان الحريق والأدوات التي استعملت لاشعاله فمن يضرم النار في تنور أو مدفأة أو جهاز للتدفئة المركزية مثلاً لا يمكن اعتباره مرتكباً جرم الحريق لانتفاء القصد حتى إذا امتدت النار في هذه المواقد وأحدثت حريقاً لا يكون من أضرمها قد ارتكب جرم الحريق قصداً إلا إذا كان قد اراد أن تمتد النار منها واستعمل الوسائل المؤدية لذلك وإن اشعال النار في أثاث البيت والملابس الموجودة فيه وتركها لتتمد وتتعاظم عمل كاف لاثبات القصد الخاص المذكور ويزيده ظهوراً استعمال الفاعل مادة من شأنها زيادة النار اضطراماً.