• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى قبل الخصم سماع شهود معينين في مسألة لا يجوز إثباتها بالبينة تعيّن على المحكمة الالتزام بهم دون سماع غيرهم

موافقة الخصم على سماع شهودٍ محدّدين في موضوعٍ غير قابل للإثبات بالبينة تُقيّد المحكمة بهم وحدهم، فلا يجوز لها سماع غيرهم.

نص الاجتهاد

إذا قبل الخصم سماع شهود معينين في موضوع لا يقبل الإثبات بالبينة فليس للمحكمة أن تسمع غيرهم .