موافقة الخصم على سماع شهودٍ محدّدين في موضوعٍ غير قابل للإثبات بالبينة تُقيّد المحكمة بهم وحدهم، فلا يجوز لها سماع غيرهم.
إذا قبل الخصم سماع شهود معينين في موضوع لا يقبل الإثبات بالبينة فليس للمحكمة أن تسمع غيرهم .