في دعاوى الإصلاحات المتعلقة بالإيجار، يقوم استدعاء الدعوى مقام الأعذار، فلا يُشترط توجيه إنذارٍ مستقل متى تحققت الغاية من الإعذار بوصول الطلب القضائي إلى الخصم.
إصلاحات – استدعاء الدعوى يقوم مقام الأعذار .