الإقرار المركب لا يُجزّأ على المقر إذا كان متضمناً واقعةً وسبباً مترابطين، ولا سيما عند الارتباط بالمقاصة؛ واليمين المتممة لا تُستعمل إلا لاستكمال دليل ناقص، لا عند انعدام الدليل أو اكتماله.
إن إقرار المدين المنطوي على ادعاء المقر أن له ديناً آخر على خصمه والواقع بالمقاصة هو إقرار مركب لا يتجزأ على صاحبه لأن مديونية أحد الخصمين قبل الآخر لا تستوجب أن يكون الآخر دائن الأولإن توجيه اليمين المتممة لا يكون إلا إذا كان في الدعوى دليل غير كامل