إذا بادر صاحب الحق إلى المطالبة القضائية بالإصلاحات الضرورية، فإن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار ويغني عنه في تحقيق الغاية القانونية منه.
استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار في المطالبة بالاصلاحات الضرورية