إذا نصّ القانون على قطعية أحكام جهة قضائية معينة وعدم قبولها لأي طريق من طرق المراجعة، امتنع الطعن بها بغير ما استثناه النص صراحة، ويُعدّ أي طريق آخر ـ عاديّاً كان أم غير عادي ـ غير مقبول.
الاحكام التي تصدرها الغرفة الشرعية المحكمة النقض استنادا للقانون 88 لعام 1951 تكون قطعية ولا تقبل طريق من طرق المراجعة المناقشة: لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 88 تاريخ 4 شباط 1951 قالت ان الاحكام التي تصدرها الغرفة الشرعية لمحكمة التمييز تكون قطعية ولا تقبل طريقا من طرق المراجعة .وكان هذا النص صريحا ومطلقا في ان اي طريق سواء كان عاديا ام غير عادي هو غير مقبول وان المقبول فقط هو الطعن بالنقض فحسب وكان الحكم المطعون فيه قد سار على هذا النهج ولم يضيره سبق اتخاذ قرار بوقف التنفيذ المعترض عليه ثم الرجوع عنه بعد تمحيص القضية والتوصل الى وجه الصواب فيها . كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .