اليمين القضائية تتعلق بشخص من وُجِّهت إليه، فلا تُعدّ موافقة الوكيل أو عدم منازعته بها موافقةً من موكله، ولا ينعقد أثرها إلا بتبليغ الموكل نفسه وتمكينه من الاعتراض؛ وعند الاعتراض يتعين على المحكمة بيان صورة اليمين في قرارها وتبليغه.
إن اليمين تتعلق بشخص من وجهت إليه، فلا يسوغ اعتبار عدم منازعة الوكيل بصيغتها موافقة من موكله، ما لم يتبلغها هذا الأخير بالذات ولا يعارض فيها, وإذا اعترض من وجهت إليه اليمين عليها، كان على المحكمة أن تبين في قرارها صورة اليمين وأن تبلغه هذا القرار