الأحكام المستحدثة في قانون أو مرسوم لاحق لا تمتد إلى الأفعال الجرمية السابقة على نفاذه ما لم يرد نص صريح بأثر رجعي، ويبقى الاختصاص منعقداً للجهة القضائية التي كانت مختصة وقت وقوع الجريمة.
ان احكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1966 لا تشمل الجنايات التي ارتكبها الفتيان قبل نفاذه وانما تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الجزائية.