• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الاعتبار وسريان المدة بعد تنفيذ العقوبة

العبرة في احتساب مدة إعادة الاعتبار هي بالعقوبة المنفذة فعلاً لا بالعقوبة الأصلية، لأن ما شمله العفو أو وقف التنفيذ يعدّ كالمعدوم. واستثناءً، إذا أُعيد تنفيذ العقوبة بسبب الإخلال بالشروط القانونية، بدأ سريان مدة إعادة الاعتبار من تاريخ انتهاء التنفيذ اللاحق.

نص الاجتهاد

مدة السبع سنوات في الجناية والثلاث سنوات في الجنحة لإعادة الاعتبار الى المحكوم عليه تبدأ من تاريخ الانتهاء من العقوبة المنفذة فعلا ولا عبرة للعقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لأحكام المواد 172 و174 و175 عقوبات فحينئذ تبتدئ تلك المدة منم تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق المناقشة: يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذه في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحدد لإعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء من العقوبة التي شملها العفو أو التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومه وأن العقوبة المنفذه فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصليه ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172 عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174 و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفه وحينئذ يبتدى سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.