يكتسب الشاكي صفة الادعاء الشخصي بمجرد تقديم استدعاء يطلب فيه ذلك إلى القاضي المختص، ولو لم يسبق تعجيل الرسوم والنفقات والتأمينات، متى كان القاضي لم يحددها ولم يطلب تعجيلها منه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ مجرد تقديم استدعاء من الشاكي يلتمس فيه اعتباره مدعياً شخصياً يعطيه هذه الصفة. إن مجرد تقديم استدعاء من قبل الشاكي إلى القاضي المختص يلتمس فيها اعتباره مدعياً شخصياً إنما يكفي لاعطائه هذه الصفة ولو لم يعجل النفقات والرسوم والتأمينات المتوجب بتعجيلها بمقتضى أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما دام القاضي لم يحددها ولم يكلفه بتعجيلها مما لا يجوز معه أن يتحمل الشاكي نتائج ومضار ذلك لأنه لابد له فيه مما كان يتوجب على قاضي الاحالة أن يعتبر المجنى عليها المستأنفة مدعية شخصية في هذه الدعوى ويقبل استئنافها شكلاً ولو لم تعجل سلفة الادعاء الشخصي والرسم المتوجب ابداعها لأن قاضي التحقيق لم يكلفها بذلك.