• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة الإنكار لا تؤثر في الاختصاص الكمي لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى عند رفعها

التضمينات اللاحقة أو التابعة، ومنها غرامة الإنكار، لا تُحتسب في قيمة الدعوى عند تحديد الاختصاص الكمي، لأن العبرة بتقدير الدعوى وقت رفعها وبمبلغ الطلب الأصلي وحده.

نص الاجتهاد

غرامة الإنكار لا تبدل الاختصاص الكمي لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها .