التضمينات اللاحقة أو التابعة، ومنها غرامة الإنكار، لا تُحتسب في قيمة الدعوى عند تحديد الاختصاص الكمي، لأن العبرة بتقدير الدعوى وقت رفعها وبمبلغ الطلب الأصلي وحده.
غرامة الإنكار لا تبدل الاختصاص الكمي لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها .