• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الشاغل بأجر المثل إذا كان قد تسلم العقار بحسن نية وبموجب عقد بقصد التملك

إذا تسلّم الشاغل العقار بحسن نية استناداً إلى عقدٍ يهدف إلى التملك، فلا تُقبل مطالبته بأجر المثل عن مدة الشغل.

نص الاجتهاد

لا يجوز مطالبة الشاغل باجر المثل اذا كان العقار سلم إليه بنية حسنة وبموجب عقد وللتملك .