إذا تسلّم الشاغل العقار بحسن نية استناداً إلى عقدٍ يهدف إلى التملك، فلا تُقبل مطالبته بأجر المثل عن مدة الشغل.
لا يجوز مطالبة الشاغل باجر المثل اذا كان العقار سلم إليه بنية حسنة وبموجب عقد وللتملك .