يجوز للمحكمة عدم الفصل في الدعوى المتقابلة متى أدى ذلك إلى تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية
للمحكمة سلطة عدم البت في الدعوى المتقابلة متى كان الفصل فيها من شأنه تعطيل الدعوى الأصلية، حفاظاً على حسن سير العدالة وعدم تعطيل الفصل في النزاع الأصلي.
نص الاجتهاد
يحق للقضاء عدم البت في الدعوى المتقابلة إذا كان في فصلها تعطيل للدعوى الأصلية .