• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الجنايات ليست مختصة للنظر في امر تنفيذ حكم جمركي بغرامة ولو كانت المدة المحسوبة نتيجة توقيفه من جرم جنائي برئ منه

لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أمور تنفيذ الحكم الجمركي بالغرامة، ولو كان الحساب محل النزاع متصلاً بمدة توقيفٍ في جرمٍ جزائي انتهى ببراءة الموقوف.

نص الاجتهاد

محكمة الجنايات ليست مختصة للنظر في امر تنفيذ حكم جمركي بغرامة ولو كانت المدة المحسوبة نتيجة توقيفه من جرم جنائي برئ منه . المناقشة: أن النيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة قوة القضية المقضية بمقتضى أحكام المادة 444 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكان موضوع القرار المطعون فيه يتعلق بأمر من أمور تنفيذ حكم جمركي بغرامة لها صفة التعويض المدني وكانت محكمة الجنايات غير مختصة للنظر فيه ولو ان المدة المحسوبة كانت نتيجة توقيف المطعون ضدهم في قضية جنائية تبرؤوا منها