إذا توافرت شروط التكرار القانونية وجب على المحكمة تطبيق أحكامه، بما في ذلك حالة ارتكاب جناية أخرى خلال خمسة عشر عاماً من انقضاء العقوبة الأولى، أو وقوع الجريمة اللاحقة بعد الجريمة السابقة بما يحقق التكرار.
احكام التكرار واجبة التطبيق في حال توفر شروطها المناقشة: يجب تطبيق قاعدة التكرار اذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها من قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء عقوبة الجريمة الأولى وكذلك الامر اذا ما ارتكبت جريمة بعد الجريمة الاخرى