يختص قاضي التحقيق بالنظر في الدعوى إذا كانت منطقته مسرحاً للجريمة، ولا سيما عند تعدد الجرائم في دعوى واحدة، مع ترجيح المرجع الأقرب إلى وقائع الدعوى والأطراف والشهود والأقدر على الإحاطة بعناصرها.
قاضي التحقيق يختص برؤية أي دعوى كانت منطقته مسرحا للجريمة المناقشة: أن أحكام المادة 3 من الأصول الجزائية تقضي بأن تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه ومفاد ذلك أن المكان الأول مقدم على المكان الثاني والثاني على الثالث وهذا يؤدي من حيث المبدأ الى أن كلا من قاضي التحقيق باللاذقية وقاضي التحقيق في ادلب يصلح الرؤية هذه الدعوى لأن المنطقة القضائية لكل منهما كانت مسرحا لإحدى الجريمتين المرتكبتين من قبل المدعى عليه والمدعى بهما بدعوى واحدة الا انه لما كان كل من الطرفين وشهود الدعوى من منطقة ادلب وكان الجاني والمجني عليه في كلا الجرمين هما نفسهما وكانت حقيقة معرفة الفاعل وسوابقه وجميع الاداة أكثر سهولة في ادلب منها في اللاذقية وان أثر الحكم يكون أنجع فيما لو صدر في مكان آخر مما يجعل قاضي التحقيق بإدلب على ضوء ما تقدم وفي مثل هذه القضية هو صاحب الاختصاص للنظر فيهما