بطلان العقد يوجب الأثر الرجعي بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فيسترد كل طرف ما أدّاه تنفيذاً لعقدٍ باطل أو غير مشروع. ولا يجوز للخلف العام أن يثبت بالبينة الشخصية ما يخالف عقداً ثابتاً بالكتابة صادراً من سلفه.
حين الحكم ببطلان العقد يترتب على المحكمة اعادة كل شيء الى أصله فإذا كان احد العاقدين سلم للاخر شيئاً تنفيذاً لهذا العقد فانه يدخل في ضمانته ويحق لصاحبه استرداد باعتبار ان اشترك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من ألقاء التبعة على عاتق احدهما بإقرار انتفاع الاخر من آثار عقد غير مشروع ولا يجوز لخلف عام ان يثبت بالبينة الشخصية خلاف مضمون عقد ثابت بالبينة الخطية موقع من مخلفة