• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء أحكام القرار 6 ل.ر وتحديد العقوبات

إذا كانت العقوبة منصوصاً عليها ومحددة في القانون، فإن تحديدها أو الإشارة إليها من مرجع إداري لا يؤثر في مشروعيتها ما دام لا يجاوز نطاق الاختصاص، وتبقى الأحكام الصادرة بها قابلةً للاستئناف دون الطعن المباشر بالنقض متى لم تكن صادرة بالدرجة الأخيرة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1577 – أحكام القرار 6 ل.ر ملغاة بالقانون 405 . – القرارات التي يصدرها أمين العاصمة ضمن اختصاصه تعتبر من أنظمة البلدية. – العقوبة الواردة في المادة 113 من قانون البلديات هي من نوع الجنحة. – لا تأثير لتحديد العقوبة من قبل أمين العاصمة ما دامت محددة بالأصل بالقانون. إن أحكام القرار رقم 6 / ل.ر الصادر عن المفوضية العليا الافرنسية أيام الانتداب قد ألغي بالقانون 405 وبالقانون 172 الصادر عن المجلس النيابي في عهد الاستقلال وبتعديله بالقانون الأخير إذا أصبح القضاء وحده المختص بفرض العقوبة وتنفيذها في حال عدم أدائها وإن مقدار العقوبة محددة بالقانون فلا تأثير بعد ذلك الى تحديده من مرجع آخر لا يملك حق التشريع فيما هو خارج عن اختصاصه وإن القرارات التي يصدرها أمين العاصمة ضمن حدود اختصاصه تعتبر من الأنظمة البلدية ولها صفة التشريع وما كان منها خارجاً عن اختصاصه فليس له هذه الصفة وإن العقوبة المبينة في المادة 113 معتبرة من نوع الجنحة ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بموجبها ولا يسوغ الطعن فيها مباشرة أمام محكمة النقض وفقاً للمادة 336 من الأصول الجزائية لأنها لا تكون صادرة بالدرجة الأخيرة.