مضاعفة مدة إعادة الاعتبار لا تكون إلا إذا كانت الجريمة اللاحقة قد وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار؛ أما تعدد الأحكام الناشئ عن جرائم متعاقبة قبل صدور الحكم السابق فلا يترتب عليه مضاعفة، وتُمنح إعادة الاعتبار لكل حكم على حدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2089 – تحديد المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم اعادة الاعتبار. إن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم اعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار اعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر ولا تضاعف له هذه المدة. والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصدقة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.