• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منهم اعادة اعبار هم المحكومون بجرائم وقف بعد صدور قرار اعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شان المكررين أما حين يرتكب

مضاعفة مدة إعادة الاعتبار لا تجري إلا إذا كان المحكوم قد عاد إلى الجريمة بعد صدور قرار إعادة الاعتبار أو توافرت شروط التكرار القانونية؛ أما إذا ارتكب جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق، فيُعاد اعتباره عن كل حكم بمعزل عن الآخر دون مضاعفة المدة.

نص الاجتهاد

المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منهم اعادة اعبار هم المحكومون بجرائم وقف بعد صدور قرار اعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شان المكررين أما حين يرتكب شخص جرما للاحقا قبل الحكم عليه في الجرم السابق فانه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الاخر ولا تضاعف هذه المدة المناقشة: أسباب الطعناخطـأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حول اعتبار الطاعن مكرر بالمعنى القانوني وضاعفت مدة اعادة الاعتبار الی أربعة عشر عام لسبق منحه رد اعتبار على الرغم من وجود ما يشعر انه تم دغم عقوبة الشروع في القتل مع جريمة المخدرات بموجب القرار 105 متفرقة تاريخ 19/4/2003 والطاعن نفذ العقوبة الاشد في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد ردت للطاعن طلبه باعادة الاعتبار عن حكم رقم 200 أساس 398 تاریخ 17/4/2003 بجرم شروع القتل وحيث انه ومن ضمن الوثائق مزودات موثقة من رئاسة التنفيذ الجزائي بدمشق بيان رقم 227 خـ 200 تاريخ البيان 14/5/2004 تضمنت المشروحات أن الطاعن كان قد حصل على قرار متفرقة صادر عن ذات المحكمة برقم 105 تاریخ 19/4/2007 تضمن دغم العقوبات الصادرة بحقه وهي الأحكام 209/168 لعام 2004 تاريخ 22/4/2004 ورقم 200/398 تاریخ 17/4/2003 وتنفيذ الأشد منها وهو الحكم 200/398 تاریخ 17/4/2003 المتضمن الاعتقال عشر سنوات.الخ مورد بالحكم ونفذت العقوبة واخلي سبيله نهائي 10/2/2010 بعد منحه وقف الحكم النافذ وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تلحظ مسالة الدغم اذا ان مضاعفة المدة تكون فقط في حالة اذا كان المحكوم عليه مكرر او سبق له أن منح اعادة اعتبار بحالة التكرار وحيث أن للتكرار شروط لم تبحث بها المحكمة اهمها انه يشترط لاعتبار الجاني مكرر ان يكون قد اقترف جرم سابق وحوكم وصدر بحقه حكم قضائي عن هذا الجرم اضافة الى بقية الشروط التي نص عليها عنها القانون وكان قد صدر اجتهاد لمحكمة النقض (ج 3512 ت 2751 تاریخ 30/30/12/1968 م.ق.ق من 1846 ) نص على أن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منهم اعادة اعبار هم المحكومون بجرائم وقف بعد صدور قرار اعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شان المكررين أما حين يرتكب شخص جرما للاحقا قبل الحكم عليه في الجرم السابق فانه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الاخر ولا تضاعف هذه المدة وحيث ان اسباب الطعن قد نالت من سلامة التعليل القانوني مما يتعين نقض القرارلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المتفرقةاعادة التأمين لمسلفه وعدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه – محكمة الجنايات الأولى بدشق