قيام جريمة تسهيل تعاطي المخدر يستلزم فعلاً إيجابياً يتجاوز مجرد التقديم أو المناولة، يتمثل في ترغيب الغير أو تحريضه أو تهيئة التعاطي له، وإلا انحصر الوصف في إحراز المخدر.
ان تسهيل تعاطي المخدر لا يتم بمجرد تقديم المخدر من انسان لاخر وانما يجب ان يقوم الدليل على انه مقدم المخدر قد قام بعمل ترغيبي تجاه الاخرين من شأنه ان يسهل له التعاطي وان هذا قد انس في هذا العمل ما يؤدي الى توفر رغبته في تعاطي المخدر واستعماله واذا انعدم مثل هذا العمل فلا يسأل المقدم الا عن احرازه للمخدر .