• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسهيل تعاطي المخدر لا يتم بمجرد تقديم المخدر من انسان لاخر وانما يجب ان يقوم الدليل على انه مقدم المخدر قد قام بعمل ترغيبي تجاه الاخرين

قيام جريمة تسهيل تعاطي المخدر يستلزم فعلاً إيجابياً يتجاوز مجرد التقديم أو المناولة، يتمثل في ترغيب الغير أو تحريضه أو تهيئة التعاطي له، وإلا انحصر الوصف في إحراز المخدر.

نص الاجتهاد

ان تسهيل تعاطي المخدر لا يتم بمجرد تقديم المخدر من انسان لاخر وانما يجب ان يقوم الدليل على انه مقدم المخدر قد قام بعمل ترغيبي تجاه الاخرين من شأنه ان يسهل له التعاطي وان هذا قد انس في هذا العمل ما يؤدي الى توفر رغبته في تعاطي المخدر واستعماله واذا انعدم مثل هذا العمل فلا يسأل المقدم الا عن احرازه للمخدر .