• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم طلب عارض بالتخلية للسكنى في دعوى التخلية بسبب التأخر في دفع الأجرة

الطلب العارض بالتخلية للسكنى يمكن تقديمه في دعوى التخلية لعلة التأخر في دفع الأجور، ولا يشكل سبب الدعوى الأصلي مانعاً من نظر هذا الطلب.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع تقديم طالب عارض بالتخلية من اجل السكنى في دعوى التخلية لعلة التأخر في دفع الأجور .