الطلب العارض بالتخلية للسكنى يمكن تقديمه في دعوى التخلية لعلة التأخر في دفع الأجور، ولا يشكل سبب الدعوى الأصلي مانعاً من نظر هذا الطلب.
ليس ما يمنع تقديم طالب عارض بالتخلية من اجل السكنى في دعوى التخلية لعلة التأخر في دفع الأجور .