التخمين الأصولي للعقار المؤجَّر من الجهة المختصة يمنع الاستفادة من التخفيض المقرر في المرسوم 24.
تأجير العقار من الدائرة الاجتماعية مع تخمينه أصولاً يمنع من تطبيق التخفيض وفق المرسوم 24 أسوة بالعقارات المخمنة