• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك القيم على الغائب إقامة دعوى التفريق بينه وبين زوجته

لا يجوز للقيم على الغائب أن يقيم دعوى تهدف إلى التفريق بين الغائب وزوجته أو تثبيت الطلاق، ما لم يكن ذلك داخلاً صراحةً في حدود ولايته أو وكالته، إذ إن تمثيل الخصم يجب أن يكون صحيحاً وإلا كان الحكم معيباً.

نص الاجتهاد

القيم على الغائب لا يملك السعي للتفريق بين الغائب وزوجته المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الدعوى قائمة على أن والد المدعي مفقود وإن القاضي نصبه قيماً عليه وأنه بمقتضى قوامته ادعى أن والده طلق الطاعنة زوجته قبل غيابه وطلب الحكم بتثبيت الطلاق. ولما كانت وكالة القيم لا تجيز له تحريك مثل هذه الدعوى وإن وكالته قاصرة عنها ولا تشملها ووكالته تتناول انفاقه على عرس المفقود وأصوله وفروعه الخ. وليس منها السعي للتفريق بين المفقود وعرسه عملاً بالمادة 576 أحوال لقدري باشا. ولما كانت صحة التمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت منها في جميع الاحوال عملاً بالمادة 16 أصول كان الحكم الذي بني على تمثيل غير سليم مخالفاً للأصول.