الخلف العام لا يملك أكثر مما كان يملكه مورثه، لكن الورثة لا يُعدّون من الغير فيما يعود إليهم نفعه من عقود مورثهم؛ أما إذا كان العقد المحتج به ضد مصلحتهم ومثبتاً بالكتابة فلا يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية.
إن الورثة هم خلف عام للمؤرث. وكان لا يجوز أن يملك الخلف العام أكثر من خلفه. وكان لا يجوز اعتبار الورثة شخصاً ثالثاً بالنسبة له في هذه القضية لأنها تطلب إثبات عقد يخصها وجار لمصلحتها على ثبوته بخلاف الحالات التي يعتبر فيها الوريث شخصاً ثالثاً عندما تكون العقود جارية من مؤرثه ضد مصلحته وحيث لا يجوز لها أن تثبت بالبينة الشخصية ضد مضمون عقد ثابت بالبينة الخطية كما هي صراحة المادة 55 بينات