الأصل جواز تعيين الخبراء من غير المسمّين في الجدول الرسمي متى اقتضت ذلك حاجة الدعوى، ولا يمنع عدم القيد في الجدول من الاستعانة بهم إذا لم يرد نص خاص يمنع ذلك.
للمحكمة الاستعانة بخبراء من غير المسمين في الجدول الرسمي المناقشة: في القضايا الجزائية يجوز تعيين خبراء من غير المسمين في الجدول الرسمي ونص المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 31/1/1968 يشمل القضايا المدنية