• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الاستعانة بخبراء من غير المسمين في الجدول الرسمي

الأصل جواز تعيين الخبراء من غير المسمّين في الجدول الرسمي متى اقتضت ذلك حاجة الدعوى، ولا يمنع عدم القيد في الجدول من الاستعانة بهم إذا لم يرد نص خاص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

للمحكمة الاستعانة بخبراء من غير المسمين في الجدول الرسمي المناقشة: في القضايا الجزائية يجوز تعيين خبراء من غير المسمين في الجدول الرسمي ونص المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 31/1/1968 يشمل القضايا المدنية