لا تقبل القرارات التمهيدية غير المنهية للنزاع وغير المتعلقة بالاختصاص الطعنَ استقلالاً، وإنما تُثار تبعاً للطعن في الحكم النهائي الفاصل في الدعوى.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 724 قرار 760 لعام 1969 القرارات التمهيدية التي لا تنهي النزاع ولا تتعلق بالاختصاص لا تقبل الطعن استقلالاً وإنما مع الحكم الفاصل في الدعوى.