شهادة الشهود تصلح لإثبات الوصية إذا اقتنعت المحكمة بصدقها وسلامتها، وتقدير قوتها الثبوتية من إطلاقات قاضي الموضوع.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٤٤ قرار ١٦١ لعام ١٩٦٩: يجوز اعتماد شهادة الشهود لإثبات الوصية عند الاقتناع بصحتها، وللمحكمة سلطة تقدير الشهادة.