• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الوصية بشهادة الشهود وتقدير المحكمة لقيمتها

شهادة الشهود تصلح لإثبات الوصية إذا اقتنعت المحكمة بصدقها وسلامتها، وتقدير قوتها الثبوتية من إطلاقات قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٤٤ قرار ١٦١ لعام ١٩٦٩: يجوز اعتماد شهادة الشهود لإثبات الوصية عند الاقتناع بصحتها، وللمحكمة سلطة تقدير الشهادة.