عند انعدام أو نقص الرؤية للطريق بسبب الضباب أو المنعطفات أو الظلام، يلتزم السائق التزاماً مشدداً بالمحافظة على أقصى اليمين، ويُعد الإخلال بذلك خطأً مهنياً.
قرار محكمة النقض رقم 189 أساس 302 لعام 1969 المبدأ: «إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو المنعطفات أو الظلام، فإن التزام أقصى اليمين يصبح واجباً مشدداً، ويعتبر مخالفته خطأً مهنياً من السائق.»