• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام السائق بأقصى اليمين عند ضعف الرؤية بسبب الضباب أو الظلام أو المنعطفات

عند انعدام أو نقص الرؤية للطريق بسبب الضباب أو المنعطفات أو الظلام، يلتزم السائق التزاماً مشدداً بالمحافظة على أقصى اليمين، ويُعد الإخلال بذلك خطأً مهنياً.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 189 أساس 302 لعام 1969 المبدأ: «إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو المنعطفات أو الظلام، فإن التزام أقصى اليمين يصبح واجباً مشدداً، ويعتبر مخالفته خطأً مهنياً من السائق.»