• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل سند التبليغ إذا خلا من بيان الساعة التي جرى فيها التبليغ

البيان الزمني الدقيق للتبليغ، ومنها الساعة التي وقع فيها، من البيانات الجوهرية في سند التبليغ، ويؤدي إغفالها إلى بطلانه.

نص الاجتهاد

عدم بيان الساعة التي جرى فيها التبليغ يوجب بطلان سنده .