البيان الزمني الدقيق للتبليغ، ومنها الساعة التي وقع فيها، من البيانات الجوهرية في سند التبليغ، ويؤدي إغفالها إلى بطلانه.
عدم بيان الساعة التي جرى فيها التبليغ يوجب بطلان سنده .