• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بنظر دعوى نفقة الحفيد على جده

دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: ان دعوى نفقة الحفيد على جده تختص فيها المحكمة الشرعية طبقا للفقرة ج من المادة 535 اصول وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار المدني رقم 443 تاريخ 1/10/1963.