دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحكمة الشرعية.
دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: ان دعوى نفقة الحفيد على جده تختص فيها المحكمة الشرعية طبقا للفقرة ج من المادة 535 اصول وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار المدني رقم 443 تاريخ 1/10/1963.