• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ضرب الزوج لزوجته لا ينهض وحده دليلاً على إساءته في الحياة الزوجية

واقعة ضرب الزوج لزوجته، بذاتها ومنفردة، لا تنهض دليلاً قاطعاً على إساءته في الحياة الزوجية ما لم تقترن بوقائع وأدلة أخرى تُثبت أن الإساءة صدرت منه دون غيره.

نص الاجتهاد

ضرب الزوج العادي لزوجته لا يحتم كون الزوج هو المسيء المناقشة: ان ثبوت ضرب الزوج العادي لزوجته لا يحتم كون الزوج هو المسيء في الحياة الزوجية دون الزوجه لجواز ان تكون الزوجة قد عاملت زوجها بأسوااً من الضرب وقلعت عيناه اذا ماقلع عينها .