واقعة ضرب الزوج لزوجته، بذاتها ومنفردة، لا تنهض دليلاً قاطعاً على إساءته في الحياة الزوجية ما لم تقترن بوقائع وأدلة أخرى تُثبت أن الإساءة صدرت منه دون غيره.
ضرب الزوج العادي لزوجته لا يحتم كون الزوج هو المسيء المناقشة: ان ثبوت ضرب الزوج العادي لزوجته لا يحتم كون الزوج هو المسيء في الحياة الزوجية دون الزوجه لجواز ان تكون الزوجة قد عاملت زوجها بأسوااً من الضرب وقلعت عيناه اذا ماقلع عينها .