• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقضى دعوى التفريق للزوجة قبل أداء معجل مهرها المحكوم به، ولها تجديد الدعوى متى أبدت استعدادها للدفع

إذا اشترط القانون أو الحكم دفع معجل المهر قبل الحكم بالتفريق، فإن عدم الوفاء به يجيز رد الدعوى؛ لكن هذا الرد لا يحول دون إعادة رفعها متى تهيأت الخصومة بدفع البدل المستحق.

نص الاجتهاد

رد دعوى الزوجة لعدم دفعها معجل المهر قبل الحكم بالتفريق لا يمنعها من تحريك دعواها ثانية أن استعدت لدفع البدل المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير المحكمين ان الطاعنة الزمت بدفع الف ليرة سورية من معجل مهرها المقبوض ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 114 اوجبت دفع هذا البدل قبل الحكم بالتفريق وكانت الطاعنة لم تدفع شيئا رغم الامهال كان الحكم برد الدعوى موافقا للأصول ولا يرد عليه ما ادلت به الطاعنة من اجتهادات لأنها لا تنطبق على واقع الدعوى وهي خاصة بالادعاء بوقوع طلاق وحدوثه من الزوج وشتان بين الأمرين . على ان الطاعنة تملك تحريك دعواها ثانية ان استعدت لدفع البدل متى شاءت فالسبب الاول والرابع مستلزم الرد .