الأشياء الكمالية أو التكميلية التي لا تدخل في اللوازم الأساسية للعين المؤجرة لا يلتزم المؤجر بتأمينها أو تركيبها.
الستائر الواقية من الشمس من الأمور الكمالية , ولا يلتزم المؤجر بوضعها .