العبرة في وصف العقار الملك بموقعه داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً، وفق النص القانوني الصريح، ولا يجوز تقييد هذا النص بتعليمات إدارية سابقة تخالفه.
إن العقارات الملك هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي محددة إدارياً، على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون المدني. المناقشة: حيث أن الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84المؤرخ في 18 أيار 1949 نصت على أن العقارات الملك هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي محددة إدارياً والقابلة للملكية المطلقة.وحيث أنه من الثابت من مخطط إفراز العقارين رقم 169 و1411 من المنطقة العقارية الثانية في حلب المصدق عليه بتاريخ 4/6/1949 من رئيس مهندسي البلدية فيها أن العقار المدعى به داخل منطقة العمران في مدينة حلب.وحيث أن ما جاء في التعليمات المؤرخة في 3 أيار1932رقم 3692 (من أن العقارات الأميرية تحتفظ بطبيعتها الأصلية وإن أدخلت ضمن حدود المدن)، لا يمكن أن يقيد بوجه ما صراحة النص القانوني.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على هذا الرأي.وحيث أن ما أدلى به المميز جدير بالرد بالنظر لما ذكر.تقرر رد التمييز موضوعاً وتصديق الحكم المميز.