صحة البطاقة البريدية في المطالبة بالأجور الإيجارية تتحقق بتضمّنها مقدار الأجور والمدة المطلوب عنها، ولا يُشترط لصحتها بيان حصة المؤجر من تلك الأجور.
البطاقة البريدية تكون صحيحة اذا اشتملت على مقدار الأجور المطالبة بها والمدة المتعلقة بها ولا تأثير لخلوها من تحديد حصة المؤجر في صحتها