• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون البطاقة البريدية صحيحة متى اشتملت على مقدار الأجور المطالب بها والمدة المتعلقة بها ولا يؤثر خلوها من بيان حصة المؤجر في صحتها

صحة البطاقة البريدية في المطالبة بالأجور الإيجارية تتحقق بتضمّنها مقدار الأجور والمدة المطلوب عنها، ولا يُشترط لصحتها بيان حصة المؤجر من تلك الأجور.

نص الاجتهاد

البطاقة البريدية تكون صحيحة اذا اشتملت على مقدار الأجور المطالبة بها والمدة المتعلقة بها ولا تأثير لخلوها من تحديد حصة المؤجر في صحتها