العبرة في وصف سابقة الحكم على الفتى تكون لطبيعة الجرم وقت ارتكابه وفي ظلّ النص النافذ آنذاك؛ فإذا كانت السابقة جنحة فلا يصلح ذلك لاعتبار الفتى مكرراً عند ارتكابه بعد ذلك جرماً جنائياً الوصف، ما دامت السابقة واقعة قبل نفاذ التعديل التشريعي.
ان الجرائم الجنائية التي ارتكبها الفتيان قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 18/6/1966 تحتفظ بوصفها الجنحوي ولاتصلح لاعتبار الفتى مكررا اذا ارتكب جرما جنائي الوصف # من حكم عليه حكما مبرما لجنحة لا يعد مكررا إذا ارتكب بعد ذلك جريمة جنائية الوصف