• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التفليسة الصادر في الاعتراض على قرار القاضي المنتدب يكون مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

إذا صدر قرار قاضي التفليسة في معرض البتّ بالاعتراض على قرار القاضي المنتدب، فإن هذا القرار يكون نهائياً ومبرماً وغير قابل لأي طعن.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التفليسة الصادر بنتيجة الاعتراض على قرار القاضي المنتدب مبرم لايقبل أي طرق من طرق الطعن .