إذا صدر قرار قاضي التفليسة في معرض البتّ بالاعتراض على قرار القاضي المنتدب، فإن هذا القرار يكون نهائياً ومبرماً وغير قابل لأي طعن.
ان قرار قاضي التفليسة الصادر بنتيجة الاعتراض على قرار القاضي المنتدب مبرم لايقبل أي طرق من طرق الطعن .