• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدائرة الاجتماعية لقيمة الإيجار لا يسري في حق الطرفين إلا لمدة سنة واحدة

يكون التخمين الصادر عن الدائرة الاجتماعية ملزماً للطرفين لمدة سنة واحدة، ولا يجوز التمسك بامتداده لمدة ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية يكون نافذا بحق الطرفين خلال عام واحد فقط لا ثلاثة أعوام .