يكون التخمين الصادر عن الدائرة الاجتماعية ملزماً للطرفين لمدة سنة واحدة، ولا يجوز التمسك بامتداده لمدة ثلاث سنوات.
التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية يكون نافذا بحق الطرفين خلال عام واحد فقط لا ثلاثة أعوام .