• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التدفئة والمصعد لا تعد من الأجور وتنعقد ولاية محكمة البداية في النزاع بشأنها إذا جاوزت قيمته ثلاثة آلاف ليرة ويكون حكمها قابلاً للاستئناف

المبالغ المترتبة عن نفقات التدفئة والمصعد لا تدخل في مفهوم الأجر، ويترتب على ذلك تحديد الاختصاص النوعي بقيمة النزاع؛ فإذا زادت عن النصاب المعتمد كان الاختصاص لمحكمة البداية، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف.

نص الاجتهاد

نفقات التدفئة والمصعد لا تدخل في الاجور ويعود الاختصاص فيها لمحكمة البداية ان تجاوزت 3 آلاف ولو نظرت فيها المحكمة الابتدائية ويكون القرار قابلا للاستئناف .