المبالغ المترتبة عن نفقات التدفئة والمصعد لا تدخل في مفهوم الأجر، ويترتب على ذلك تحديد الاختصاص النوعي بقيمة النزاع؛ فإذا زادت عن النصاب المعتمد كان الاختصاص لمحكمة البداية، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف.
نفقات التدفئة والمصعد لا تدخل في الاجور ويعود الاختصاص فيها لمحكمة البداية ان تجاوزت 3 آلاف ولو نظرت فيها المحكمة الابتدائية ويكون القرار قابلا للاستئناف .