• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبيّن الحكم مراكز الخصوم عند تقدير التعويض عن فعل ناقص الأهلية بما يتيح رقابة محكمة النقض

في المسؤولية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية، لا يكفي إطلاق القول بمراعاة مراكز الخصوم عند تقدير التعويض، بل يجب أن يتضمن الحكم بياناً واضحاً يبيّن كيفية الموازنة بين حال الفاعل ناقص الأهلية وحال المضرور بما يتيح لمحكمة النقض رقابة سلامة هذا التقدير.

نص الاجتهاد

في المسؤولية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض المناقشة: حيث أن تقدير التعويض ولئن كان من الأمور التي تستقل بها المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض، إلا أن المشرع فيما يتعلق بالأعمال غير المشروعة التي يقوم بها ناقصو الأهلية قد استن أحكاماً خاصة في المادة 165 من القانون المدني أوجب فيها مراعاة مراكز الخصوم، أي إجراء موازنة بين الوضع المالي للفاعل ناقص الأهلية وبين المضرور. فإذا كان المضرور ذا حاجة والفاعل ذا ثراء وأصيب بضرر جسيم وجب الحكم بتعويض كامل، وإذا كان المضرور ذات حاجة والفاعل ميسر العيش حكم للمتضرر بتعويض يتناسب مع حالة عديم التمييز وهو ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في مصر. وحيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان أوضح أنه راعى مراكز الخصوم في تحديد التعويض إلا أنه ليس في الإضبارة أو الحكم المطعون فيه ما يوضح مراكز الخصوم بصورة تفسح المجال أمام هذه المحكمة لممارسة رقابتها والتحقق مما إذا كانت محكمة الموضوع قد وضعت مراكز الخصوم فعلاً موضع التمحيص عند إصدار حكمها مما يشوب الحكم بالقصور ويعرضه للنقض.