• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الاستهلاك يعد من الرسوم غير المباشرة ويختص به القضاء العادي، أما الرسوم المباشرة فتختص بها اللجان البلدية

تحديد الاختصاص يتبع طبيعة الرسم: فالرسوم غير المباشرة ينعقد بشأنها اختصاص القضاء العادي، بينما الرسوم المباشرة تدخل في ولاية اللجان البلدية.

نص الاجتهاد

رسم الاستهلاك، رسم غير مباشر يدخل في اختصاص القضاء العادي , بينما تدخل الرسوم المباشرة في اختصاص اللجان البلدية .