تحديد الاختصاص يتبع طبيعة الرسم: فالرسوم غير المباشرة ينعقد بشأنها اختصاص القضاء العادي، بينما الرسوم المباشرة تدخل في ولاية اللجان البلدية.
رسم الاستهلاك، رسم غير مباشر يدخل في اختصاص القضاء العادي , بينما تدخل الرسوم المباشرة في اختصاص اللجان البلدية .