لا يصح تبليغ أحد الخصوم أو تسليم أوراق الدعوى إليه بالنيابة عن خصم آخر إلا وفق الأصول القانونية المحددة، وعلى المحكمة التحقق من هوية الخصوم قبل الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها معيباً.
تبلغ الزوج المدعي مذكرة الدعوى بالنيابة عن زوجته المدعى عليها غير أصولي # عدم تحقق القاضي من هوية المدعى عليها يعرض حكمه للنقض .