• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الزوج المدعي عن زوجته المدعى عليها غير أصولي ويلزم التحقق من هوية الخصوم قبل الحكم

لا يصح تبليغ أحد الخصوم أو تسليم أوراق الدعوى إليه بالنيابة عن خصم آخر إلا وفق الأصول القانونية المحددة، وعلى المحكمة التحقق من هوية الخصوم قبل الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

تبلغ الزوج المدعي مذكرة الدعوى بالنيابة عن زوجته المدعى عليها غير أصولي # عدم تحقق القاضي من هوية المدعى عليها يعرض حكمه للنقض .