التمثيل القضائي للجهة الإدارية المحددة يكون لمن نصّ عليه القانون، فإذا كانت الشخصية الممثلة أمام القضاء هي المدير العام وجب اختصامه هو، ولا تُقبل الدعوى المقامة على الإدارة بذاتها.
ان المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك هو الذي يمثلها امام القضاء فلا تقبل الدعوى المقامة على إدارة الحصر ولو حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة .